منتدى الثقافة والإبداع



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى الثقافة والإبداع

منتدى الثقافة والإبداع

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى الثقافة والإبداع

منتدى يتيح للشباب العربي التفسح بكل سهولة وإقتباس ما يريد من معارف


    قواعد تأصيل الفريضة

    عاشق الفزياء
    عاشق الفزياء
    Admin


    عدد المساهمات : 210
    تاريخ التسجيل : 27/02/2009
    العمر : 34

    قواعد تأصيل الفريضة Empty قواعد تأصيل الفريضة

    مُساهمة من طرف عاشق الفزياء الجمعة فبراير 27, 2009 12:52 pm

    [b]قَوَاعدُ تأصيل الفريضة

    التأصيل
    - تعريفه لغة: تفعيل من الأصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، أو ما يتفرع عنه غيره.
    - واصطلاحاً: معرفة أقل عدد تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسرِ.
    فمثلا: مسألة فيها نصف مع سدس، فأقل عدد تستخرج منه سهام الفرضين ستة وهي أصل المسألة.
    أصول المسائل
    أصول المسائل منها المتفق عليها، ومنها المختلف فيها.
    أ- فالمتفق عليها سبعة:
    وهي: (اثنان)، و(ثلاثة)، و(أربعة)، و(ستة)، و(ثمانية)، و(اثنا عشر)، و(أربعة وعشرون).
    ب- والمختلف فيها اثنان:
    وهما: (ثمانية عشر)، و(ستة وثلاثون).
    - فالأصول السبعة مأخوذة من الفروض الستة المنصوص عليها في كتاب الله تعالى وهي كما تقدم: (النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس).
    - والأصل (ثمانية عشر) ناتج عن اجتماع (السدس مع ثلث الباقي) والأصل (ستة وثلاثون) ناتج عن اجتماع (السدس مع الربع وثلث الباقي).
    - وهذان الأصلان المختلف فيهما لا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد) عند من يورث الإخوة مع الجد.

    مصطلحات فرضية:
    - المراد بالسهام: نصيب الفرض أو التعصيب من أصل المسألة.
    - والمراد بالمسألة: تعيين الفروض بعد معرفة أصحابها مع صرف النظر عن مستحق كل فرض.
    - والمراد بالصورة: تعيين الفروض مع تعيين مستحق كل فرض، وهذا لا يتم إلا بعد التأصيل.
    طرق معرفة أصول المسائل :
    - تبين لك من تعريف التأصيل أنه ناتج عن وجد فرض أو فروض في المسألة.
    - وأما إذا كان الورثة عصبة فقط فالتركة تقسم على عدد رؤوسهم- للذكر مثل حظ الأنثيين- ويسمى عدد الرؤوس أًصلا تجوزاً.
    أصل المسألة إذا كان فيها فرض واحد :
    - إذا كان في المسألة فرض واحد فأصلها: مخرج ذلك الفرض.
    أمثلة:
    1- إذا كان في المسألة (نصف) فقط كشقيقة وعم فالأصل (اثنان).
    2- إذا كان في المسألة (ثلث) فقط كأم وأب فالأصل (ثلاثة).
    3- إِذا كان في المسألة (ربع) فقط كزوج وابن فالأصل (أربعة).
    4- إذا كان في المسألة (سدس) فقط كجدة وشقيق فالأصل (ستة).
    5- إذا كان في المسألة (ثمن) فقط كزوجة وابن ابن فالأصل (ثمانية).
    - ملاحظة: أما الأصلان (اثنا عشر)، (أربعة وعشرون) فلا يكونان إلا بتعدد الفروض.
    وكذلك الأصلان (المختلف فيهما) (ثمانية عشها) و (ستة وثلاثون) لا يكونان إلا بتعدد الفروض، ولا يكونان إلا في باب (الإخوة مع الجد).
    أصل المسألة إذا كان فيها كثر من فرض :
    - إذا كان في المسألـة أكثر من فرض واحـد فأصلها ناتج من مخارٍج تلك الفروض ويتوصل إلى معرفة الأصل حينئذ بطرقٍ نذكر منها ثلاثا.
    - الطريقة الأولى: العدل بالضوابط التالية


    ضوابط لمعرفة الأصـول :

    - الأصل (اثنـان):
    1- كل مسألة فيها (نصف) أو (نصفان) فالأصل( اثنان).
    مثال: (بنت وشقيق) أو (زوج وشقيقة) فالأصل في المسألتين (اثنان).
    - (الأصل ثلاثة):
    2- كل مسألة فيها (ثلث) أو (ثلثان) أوهما معاً فالأصل (ثلاثة).
    مثـال: (أم وأب) أو (بنتـان وعم) أو (شقيقتان مع أخوين من الأم) فالأصل في المسائل الثلاث (ثلاثة).
    -( الأصـل أربعـة):
    3- كل مسألة فيها (ربع) أو معه نصف أو ثلث باق فالأول (أربعة). مثال: (زوج وابن) أو (زوجة وشقيقة وعم) أو (زوجة وأم وأب).
    فالأصل (أربعة) في المسائل الثلاث، والأخيرة منها إحدى الغراوين.
    - (الأصـل ستـة):
    4- كل مسألة فيها: سدس أو نصف أو ثلث أو ثلثان أو مع النصف ثلث باقٍ أو ثلث أو ثلثان. فالأصل: (ستة).
    مثال: (أم وابن) أو (أم وأخوان لأم) أو (جدة وشقيقتان) أو (أم وبنت و بنت ابن) أو (أم وأب وبنت و بنت ابن) أو (جـد وجـدهّ وبنتان) أو (زوج وأم وأب) فالأصل في المسائل كلها ستة) (والأخـيرة منها الغراء الثانية).
    - (الأصل ثمانيـة):
    5- كل مسألة فيها (ثمن) أو (معه نصف) فالأصل (ثمانية).
    مثال: (زوجة وابن) أو (زوجة وبنت) فالأصل في المسألتين (ثمانية).
    - (الأصل اثنا عشر):
    6- كل مسألة فيها أربع ومعه إما سدس (فأكثر) أو ثلث أو(ثلثان) فالأصل (اثنا عشها).
    مثال: (زوجة وجدة) أو (زوج وبنت ابن وأب وأم) أو (زوجة وأم وأخوة من الأم) أو (زوج وبنتان والأبوان) فالأصل (اثنا عشر) في المسائل كلها.
    - (الأصل أربعة وعشرون):
    7- كل مسألة فيها (ثمن ومعه إما سدس (فأكثر أو ثلثان)، فالأصل (أربعة وعشرون).
    مثال: (زوجة وأم وأب وابن) أو (زوجة وبنتان وجد وجدة) أو (زوجات وبنت و بنت ابن وأبوان) فالأصل (أربعة وعشرون) في المسائل الثلاث.
    - (الأصل ثمانية عشر):
    8- كل مسألة فيها: (سدس وثلث باق)، فالأصل (ثمانية عشر). مثال: (جـدة وجد وخمسة أشقاء) أصل هذه المسألة (ثمانية عشر)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.
    - (الأصل ستة وثلاثون):
    9- كل مسألة فيها: (ربع وسدس وثلث باق)، فالأصل (ستة وثلاثون).
    مثال: (زوجة وجدة وجد وسبعة أشقاء) فالأصل (ستة وثلاثون)- ولا تأتي إلا في باب الإخوة مع الجد-.

    فروض لا تجتمع

    - لا يجتمع (الثمن) مع (الربع) في مسألة واحدة.
    لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث، و (الربع) نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماع الزوجين في مسألة.
    - ولا يجتمع (الثمن) مع (الثلث) في مسألة واحدة.
    لأن (الثمن) نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث و (الثلث) نصيب الأم، أو نصيب عدد من أولاد الأم، عند عدم الفرع الوارث.
    - لا يجتمع (الربع) مع( الثلث) في مسألة فيها زوج.
    فروض لا تتكرر :
    - أربعة فروض لا تتكرر في مسألة واحدة وهي:
    (الثلثان) و (الثلث) و (الربع) و (الثمن).
    فأما الثلثان: فلا يتصور تكرارهما في مسألة: لأن فرض (الثلثين) نصيب أربعة أصناف وهم: البنات، وبنات الابن، والشقائق، والأخوات من الأب. وإذا ورث صنف منها الثلثين امتنع إرث الأصناف الباقية الثلثين.
    وأما الثلث: فلا يتصور تكراره في مسألة، لأنه نصيب الأم والعدد من أولادها، فإذا وجد عدد من أولاد الأم معها كان نصيبها السدس.
    وأما الربع: فلأنه نصيب الزوج مع الفرع الوارث، ونصيب الزوجة مع عدم الفرع الوارث، ولا يتصور اجتماعهما.
    وأما الثمن: فلأنه نصيب زوجة فأكثر مع الفرع الوارث: ولا يشاركهن فيه أحد.
    فروض تتكرر :
    - لا يتكرر من الفروض غير (النصف)، أو (السدس) في مسألة واحدة. فأما( النصف): فيمكن وروده في مسألةٍ مرتين فقط.
    مثاله: زوج مع شقيقة أو مع أخت من الأب.
    وأما (السدس): فيمكن وروده في مسألة مرتين أو ثلاثاً.
    مثال وروده مرتين: (ابن وأبوان) للأبوين لكل منهما السدس.
    مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخت من الأم) للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، والأخت من الأم لها السدس فرضاً مستقلاً.
    مثال ورود السدس ثلاث مرات: (بنت، وبنت ابن، وأبوان). لبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأبوين السدس فرضاً مستقلا.
    مثال آخر: (شقيقة وأخت من الأب وأخ من الأم وأم). للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، ولكل من الأخ من الأم والأم السدس فرضاً.
    - الطريقة الثانية: ( لمعرفة أصل المسألة)
    معرفة المضاعف المشترك البيسط لمخارج فروض المسألة
    - المراد بالمضاعف المشترك البسيط هنا هو: أصغر عدد يقبل القسمة على مخارج فروض المسألة كلها بلا كسر.
    مثاله: مسألة اجتمع فيها: (نصف، وسدس، وثلثان).
    فمخارج هذه الفروض: (اثنان، وستة، وثلاثة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (ستة) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة (ستة)
    مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ربع، وثلث، وثلثان، وسدس).
    فمخارج هذه الفروض: (أربعة، وثلاثة، وثلاثة، و ستة). والمضاعف المشترك البسيط لهذه المخارج: (اثنا عشر) لأنه أصغر عدد يقبل القسمة على هذه المخارج كلها بلا كسر. فأصل هذه المسألة: (اثنا عشر).
    مثال آخر: مسألة اجتمع فيها: (ثمن، وسدس، وثلثان). أتى هذا المقال من شبكة التربية الإسلامية الشاملة أقسام الأولى با[/b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 7:03 pm